حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: ثنا حماد بن زيد، عن الحجاج، عن أبي جعفر محمد بن علي، قال: اجتمع المهاجرون أن ما أوجب عليه الحد من الجلد والرجم، أوجب الغسل أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي رضي الله عنهم .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف من أجل الحجاج بن أرطاة وهو مدلس وقد عنعن.

শারহু মা’আনিল-আসার (327)