حدثنا يونس، قال: ثنا علي بن معبد، قال: عبيد الله بن عمرو، عن عبد الملك … فذكر بإسناده مثله . قالوا: ففي توقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ليلتين دليل على أن حكم ما هو دونهما بخلاف حكمها. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: كل سفر يكون ثلاثة أيام فصاعدًا فليس لها أن تسافر إلا مع محرم، وكل سفر يكون دون ذلك فلها أن تسافر بغير محرم، واحتجوا في ذلك بماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (3277)