حدثنا ابن مرزوق، قال ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، قال: كنت مع عثمان رضي الله عنه بذي الحليفة، فرأى رجلا يريد أن يُحرم وقد ادّهن رأسه فأمر به فغسل رأسه بالطين . وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بالتطيب عند الإحرام بأسا. فقالوا: أما حديث يعلى رضي الله عنه، فلا حجة فيه لمن خالفنا، وذلك أن الطيب الذي كان على ذلك الرجل إنما كان صفرة وهو خَلوق، فذلك مكروه للرجل، لا للإحرام، ولكنه لأنه مكروه في نفسه في حال الإحلال وفي حال الإحرام، وإنما أبيح من الطيب عند الإحرام ما هو حلال في حال الإحلال. وقد روي عن يعلى ما بين أن ذلك الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل بغسله كان خَلوقًا.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (3334)