أن فهدا حدثنا قال: ثنا علي بن معبد قال: ثنا عبيد الله، عن زيد، عن جابر -هو ابن يزيد-، عن أبي صالح قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب فقال: إن نساء الأنصار يفتين أن الرجل إذا جامع فلم ينزل، كان على المرأة الغسل، ولا غسل عليه، وإنه ليس كما أفتين، وإذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل . قال أبو جعفر: معنى هذا الأثر أن الأنصار كانوا يرون أن الماء من الماء، إنما هو في الرجال المجامعين، لا في النساء المجامعات، وأن المخالطة توجب على النساء الغسل وإن لم يكن معها إنزال. وقد رأينا الإنزال يستوي فيه حكم النساء والرجال، في وجوب الغسل عليهم. فالنظر على ذلك أن يكون حكم المخالطة التي لا إنزال معها، يستوي فيها حكم الرجال والنساء، في وجوب الغسل عليهم.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null
শারহু মা’আনিল-আসার (336)