حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، عن سفيان، عن المغيرة، عن إبراهيم، في الثوب يكون فيه ورس أو زعفران، فغسل إنه لم ير بأسا أن يحرم فيه .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (3399)