حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن سلمة، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر رضي الله عنه … فذكر مثله . فهذا ابن عباس رضي الله عنهما قد أنكر أن يكون عمر رضي الله عنه نهى عن التمتع، وذكر عنه أنه استحب القرآن، فدل ذلك أن المتعة التي تواعد عمر رضي الله عنه من فعلها بالعقوبة، هي المتعة الأخرى. فإن قال قائل: فقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بإفراد الحج. وذكر في ذلك ما.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (3447)