حدثنا محمد بن خزيمة وفهد، قالا: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني ابن الهاد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. في الحديث الطويل قال: وكان علي رضي الله عنه قدم من اليمن بهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان جماعة الهدي الذي قدم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلّي رضي الله عنه من اليمن مائة بدنة، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ثلاثا وستين بيده، ونحر علي رضي الله عنه سبعة وثلاثين، فأشرك عليا في هديه، ثم أخذ من كل بدنة بضعة، فجعلت في قدر فطبخت، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي رضي الله عنه من لحمها وشربا من مرقها . فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه بما ذكرنا قبل هذا الفصل أنه قرن، وأنه كان عليه لذلك هدي، ثم أهدى هذه البدن التي ذكرنا، فأكل من كل بدنة ما وصفنا، ثبت بذلك إباحة الأكل من هدي المتعة والقرآن، فلما كان ذلك الهدي مما يؤكل منه، اعتبرنا حكم الدماء الواجبة للنقصان هل هي كذلك أم لا؟ فرأينا الدم الواجب من قص الأظفار، وحلق الشعر، والجماع، وكل دم يجب لترك شيء من الحجة، لا يؤكل شيء من ذلك. فكان كل دم وجب لإساءة أو لنقصان، لا يؤكل منه، وكان دم المتعة والقرآن يؤكل منهما، فثبت بذلك أنهما وجبا لمعنى خلاف الإساءة والنقصان، فهذه حجة قاطعة على من كره القرآن والتمتع بالعمرة إلى الحج، ثم الكلام بعد ذلك بين الذين جوزوا التمتع والقران في تفضيل بعضهم القرآن على التمتع، وفي تفضيل الآخرين التمتع على القرآن، فنظرنا في ذلك فكان في القرآن تعجيل الإحرام بالحج، وفي التمتع تأخيره، وكان ما عجل من الإحرام بالحج فهو أفضل وأتم لذلك الإحرام. وقد روي عن علي رضي الله عنه في قول الله عز وجل: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196] قال: "إتمامها أن تحرم بهما من دُويرة أهلك".تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null

শারহু মা’আনিল-আসার (3485)