حدثنا عبد الله بن محمد بن خُشيش البصري، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا هشام وشعبة، قالا: ثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم … مثله . قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن الرجل إذا ساق بدنة لمتعة أو قرآن أن له أن يركبها، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار. وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا: إنما كان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم لضرٍّ رآه من الرجل، فأمره بما أمره به لذلك. وهكذا نقول نحن: لا بأس بركوبها في حال الضرورة، ولا يجوز في حال الوجود فاحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك للضرورة كما قالوا، واحتمل أن يكون ذلك لا للضرورة، ولكن لأن حكم البدن كذلك، تركب في حال الضرورة، وفي حال الوجود فنظرنا في ذلك.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (3495)