ما حدثنا أبو أمية، قال: ثنا موسى بن داود قال: ثنا حفص، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الحية ونحن بمنى . فقد دل ذلك أن سائر الهوام مباح قتله في الإحرام والحرم، وجميع ما صححنا في هذا الباب قول أبي حنيفة، وأبي يوسف ومحمد، رحمهم الله تعالى غير الذئب فإنهم جعلوه في ذلك كالكلب سواء.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (3533)