حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أنا إبراهيم بن سويد، قال: حدثني عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم … مثله فذهب قوم إلى هذا، فقالوا: كل صيد صِيدَ من أجل محرم وإن كان الذي صاده حلال، فهو حرام على ذلك المحرم كما يحرم عليه ما تولى هو صيده بنفسه. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: كل صَيدْ صاده حلال، فلحمه حلال لكل محرم وحلال. وكان من الحجة لهم في حديث المطلب الذي ذكرنا أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "أو يصاد لكم" يحتمل أن يكون أراد به "أو يصاد لكم بأمركم". فإن كان ذلك كذلك، فأنتم أيضا كذلك تقولون: كل صيد صاده حلال لمحرم بأمره، فهو حرام على ذلك المحرم. وقد رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث جاءت مجيئا متواترا في إباحة لحم الصيد الذي قد صاده الحلال للمحرم، إذا لم يكن صاده بأمره، ولا بمعونته إياه عليه.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف لانقطاعه، قال عباس الدوري في التاريخ 2/ 571: سئل يحيى: سمع المطلب من أبي موسى؟ قال: لا.
শারহু মা’আনিল-আসার (3554)