حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا إسحاق بن محمد بن الفروي، قال: ثنا محمد بن جعفر، عن كثير بن عبد الله، عن بكر بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن هلال صاحب النبي صلى الله عليه وسلم … مثله . فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرنا عنه في هذه الآثار أن ذلك الفسخ الذي كان أمر به أصحابه خاصا لهم، ليس لأحد من الناس بعدهم، وخلطنا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما رويناه عمن ذكرنا في هذا الفصل من أصحابه لأن ذلك عندنا مما لا يجوز أن يكونوا قالوه بآرائهم، وإنما قالو من جهة ما وقفوا عليه، فهم فيما قالوا في ذلك كمن أضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت بتصحيح هذه الآثار أن الخروج من الحج، لا يكون إلا بالطواف بالبيت. وقد أنكر قوم فسخ الحج، وذكروا ماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف جدا، كثير بن عبد الله المزني وإسحاق بن محمد الفروي كلاهما متروكان.
শারহু মা’আনিল-আসার (3654)