حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري، ومحمد بن إدريس المكي، قالا: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من جمع بين الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد، وسعي واحد، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا" . قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذا الحديث، فقالوا: على القارن بين الحج والعمرة، طواف واحد لا يجب عليه من الطواف غيره. وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا: بل يطوف لكل واحد منهما طوافا واحدا، ويسعى لهما سعيا. وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذا الحديث خطأ، أخطأ فيه الدراوردي، فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أصله عن ابن عمر عن نفسه، هكذا رواه الحفاظ، وهم مع هذا فلا يحتجون بالدراوردي، عن عبيد الله أصلا فكيف يحتجون به في هذا؟ فأما ما رواه الحفاظ من ذلك عن عبيد الله فماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف مرفوعًا، فإن الدراوردي عن عبيد الله بن عمر منكر كما قال النَّسَائِي وصحيح موقوفًا.

শারহু মা’আনিল-আসার (3657)