حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال أخبرني الليث، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم … مثله . قالوا: فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي محرمة بالعمرة والحجة أن تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة، ثم تحل. فدل ذلك على أن حكم القارن في طوافه لحجته وعمرته هو كذلك، وأنَّه طواف واحد ولا شيء عليه من الطواف غيره. فكان من الحجة على أهل هذه المقالة للآخرين أن حديث عائشة رضي الله عنها هذا قد روي على غير ما ذكرنا.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح على شرط مسلم، وأبو الزبير روايته محمولة على السماع، وإن لم يصرح به فيما رواه عنه الليث بن سعد وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (3841) بإسناده ومتنه.=
শারহু মা’আনিল-আসার (3667)