حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا ابن أبي زائدة، عن نافع، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة … مثله . ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها حين حاضت أن تدع عمرتها، وذلك قبل طوافها، فكيف يكون طوافها في حجتها التي أحرمت بها بعد ذلك يجزئ عنها من حجتها تلك، ومن عمرتها التي قد رفضتها؟ هذا محال. وقد روى الأسود عنها في ذلك أيضا ماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (3670)