حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، قال: أنا عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت سودة امرأة ثبطة ، ثقيلة، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع قبل أن تقف، فأذن لها، ولوددت أني كنت استأذنته فأذن لي . قال أبو جعفر: فسقط عنهم الوقوف بمزدلفة للعذر، ورأينا عرفة لا بد من الوقوف بها، لا يسقط ذلك لعذر. فما سقط بالعذر فهو الذي ليس من صُلب الحج، وما لا بد منه فلا يسقط بعذر ولا بغيره فهو الذي من صلب الحج. ألا ترى أن طواف الزيارة هو من صلب الحج، وأنَّه لا يسقط عن الحائض بالعذر، وأن طواف الصدر ليس من صلب الحج، وهو يسقط عن الحائض بالعذر، وهو الحيض. فلما كان الوقوف بمزدلفة مما يسقط بالعذر، كان من شكل ما ليس بفرض، فثبت بذلك ما وصفناه. وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : بفتح الثاء وكسر الباء يعني: بطيئة.

إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (3688)