حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، أنه صلى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاتين مرتين بجمع، كل صلاة بأذان وإقامة، والعشاء بينهما . قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذين الحديثين فزعموا أن المغرب والعشاء يجمع بينهما بمزدلفة بأذانين وإقامتين. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: أما الأولى منهما فتصلى بأذان وإقامة، وأما الثانية فتصلى بلا أذان ولا إقامة. وقالوا: أما كان من فعل عمر رضي الله عنه ومن تأذينه للثانية فإنما فعل ذلك لأن الناس قد كانوا تفرقوا لعشائهم، فأذن ليجمعهم. وكذلك نقول نحن: إذا تفرق الناس عن الإمام لعشاء أو لغيره، أمر المؤذن فأذن ليجتمعوا لأذانه. فهذا معنى ما روي في هذا عن عمر رضي الله عنه، والذي روي عن عبد الله، فهو مثل هذا أيضا.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (3690)