ما حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا المقدمي، قال: ثنا فضيل بن سليمان، قال: حدثني موسى بن عقبة قال: أنا كريب، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر نساءه وثقله صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول الفجر بسواد، ولا يرموا الجمرة إلا مصبحين . ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإفاضة مع أول الفجر وأن لا يرموا حتى يصبحوا. فدل ذلك على أن الوقت الذي أمرهم بالرمي فيه، ليس أوله طلوع الفجر، ولكن أوله الإصباح الذي بعد ذلك.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن في المتابعات من أجل فضيل بن سليمان النميري.
শারহু মা’আনিল-আসার (3714)