حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني ابن لهيعة، عن أبي الزبير، قال: سألت جابر بن عبد الله عن الإهلال يوم عرفة، فقال: كنا نهل ما دون عرفة، ونكبر يوم عرفة . قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن الحاج لا يلبي بعرفة، واختلفوا في قطعه للتلبية متى ينبغي أن يكون؟ فقال قوم: حين يتوجّه إلى عرفات، وقال قوم: حين يقف بعرفات، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: بل يلبي الحاج حتى يرمي جمرة العقبة وقالوا: لا حجة لكم في هذه الآثار التي احتججتم بها علينا؛ لأن المذكور فيها أن بعضهم كان يكبر، وبعضهم كان يهل لا يمنع أن يكونوا فعلوا ذلك ولهم أن يلبوا فإن الحاج فيما قبل يوم عرفة له أن يكبر، وله أن يهل، وله أن يلبي فلم يكن تكبيره وتهليله يمنعانه من التلبية. فكذلك ما ذكرتموه من تهليل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكبيره يوم عرفة، لا يمنع ذلك من التلبية. وقد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آثار متواترة بتلبيته بعد عرفة إلى أن رمى جمرة العقبة.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة.

শারহু মা’আনিল-আসার (3739)