حدثنا يحيى بن عثمان، قال: ثنا عبد الله بن يوسف، قال: ثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، عن أم قيس بنت محصن قالت: دخل عليّ عكاشة بن محصن، وآخر في منى مساء يوم الأضحى، فنزعا ثيابهما وتركا الطيب، فقلت: مالكما؟ فقالا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: "من لم يفْضِ إلى البيت من عشية هذه، فليدع الثياب والطيب" . قال أبو جعفر: فذهب إلى هذا قوم فقالوا: لا يحل اللباس والطيب لأحد حتى تحل له النساء، وذلك حين يطوف طواف الزيارة، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: إذا رمى وحلق، حل له اللباس. واختلفوا في الطيب، فقال بعضهم: حكمه حكم اللباس، فيحل كما يحل اللباس، وقال آخرون: حكمه حكم الجماع، فلا يحل حتى يحل الجماع. واحتجوا في ذلكتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف كسابقه.

শারহু মা’আনিল-আসার (3760)