حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا أبو عوانة … فذكر بإسناده نحو حديث ابن مرزوق في إسناده ومتنه غير أنه قال: سألت عمر عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض . قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذا الحديث، فقالوا: لا يحل لأحد أن ينفر حتى يطوف طواف الصدر، ولم يعذروا في ذلك حائضا لحيضها. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لها أن تنفر، وإن لم تطف بالبيت وعذروها بالحيض. هذا إذا كانت قد طافت طواف الزيارة قبل ذلك. واحتجوا في ذلك بماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (3781)