حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا عبد العزيز بن مسلم، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ثَوْر أقطٍ فتوضأ، ثم أكل بعده كتفا فصلى ولم يتوضأ . فثبت بما ذكرنا أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو ترك الوضوء مما غيرت النار، وأن ما خالف من ذلك، فقد نسخ بالفعل الثاني. هذا إذا كان ما أمر به من الوضوء، يريد به وضوء الصلاة. وإن كان لا يريد به وضوء الصلاة، فلم يثبت بالأحاديث الأول أن أكل ما غيرت النار حدث. فثبت بما ذكرنا بتصحيح هذه الآثار أن أكل ما مست النار ليس بحدث. وقد روى ذلك عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (382)