حدثنا محمد بن النعمان، قال: ثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، قال: ثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، وعن سالم عن أبيه، أنهما كانا يرخصان للمتمتع إذا لم يجد هديا، ولم يكن صام قبل عرفة أن يصوم أيام التشريق . قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذا، وأباحوا صيام أيام التشريق للمتمتع، والقارن، والمحصر، إذا لم يجدوا هديا، ولم يكونوا صاموا قبل ذلك، صاموا هذه الأيام، إلا ومنعوا فيها من سواهم، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: ليس لهؤلاء ولا لغيرهم من الناس أن يصوموا هذه الأيام عن شيء من ذلك ولا عن شيء من الكفارات، ولا في تطوع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولكن على المتمتع والقارن الهدي لمتعتهما وقرانها، وهدي آخر لأنهما حلا بغير هدي ولا صوم. واحتجوا في ذلك من الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلمتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح سوى شيخ الطحاوي وهو متابع.=

শারহু মা’আনিল-আসার (3825)