حدثنا ابن أبي داود، قال ثنا يحيى بن صالح الوحاظي، قال: ثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، قال: قال عبد الله بن رافع مولى أم سلمة: أنه قال: أنا سألت الحجاج بن عمرو عمن حُبس وهو محرم، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .... فذكر مثله. فحدثت بذلك ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهم، فقالا: صدق . قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن المحرم بالحج أو بالعمرة إذا كسر أو عرج فقد حلّ حينئذ وعليه قضاء ما حلّ منه، إن كانت حجة فحجة، وإن كانت عمرة فعمرة، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لا يحل حتى ينحر عنه الهدي، فإذا نحر عنه الهدي حل. واحتجوا في ذلك بماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (3860)