حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا هارون بن إسماعيل الخزاز قال: ثنا علي بن المبارك، قال: ثنا يحيى بن أبي كثير، أن أبا إبراهيم الأنصاري حدثه، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية استغفر للمحلقين مرة، وللمقصرين مرة. وحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رءوسهم غير رجلين: رجل من الأنصار، ورجل من قريش . قال أبو جعفر: فلما حلقوا جميعا إلا من قصر منهم، وفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلق منهم على من قصر، ثبت بذلك أنهم قد كان لهم الحلق أو التقصير، كما كان عليهم لو وصلوا إلى البيت، ولولا ذلك لما كانوا فيه إلا سواء، ولا كان لبعضهم في ذلك فضيلة على بعض. ففي تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المحلقين على المقصرين دليل على أنهم كانوا في ذلك كغير المحصرين. فقد ثبت بما ذكرنا أن حكم الحلق أو التقصير لا يزيله الإحصار.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف كسابقه.

শারহু মা’আনিল-আসার (3875)