حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال ثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان إذا بعث بهديه أمسك عن النساء . وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا: لا يجب على أحد تجريد ولا ترك شيء مما يتركه المحرم إلا بدخوله في الإحرام، إما بالحج وإما بالعمرة. وكان مما احتجوا به في ذلك، ما قد رويناه عن عائشة رضي الله عنها فيما أجابت به زيادًا.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (3904)