حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن أيوب، عن أبي العالية قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن الرجل يبعث بهديه أيمسك عن النساء؟ فقال ابن عمر: ما علمنا المحرم يحل حتى يطوف بالبيت . فمعنى هذا: أن المحرم الذي تحرم عليه النساء هو الذي يحل من ذلك بالطواف بالبيت، وهذا لا طواف عليه، فلا معنى لاجتنابه ذلك. وهذا خلاف ما قد رويناه عن ابن عمر رضي الله عنهما في أول هذا الباب. 35 - باب نكاح المحرمتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (3924)