حدثنا محمد بن خزيمة، قال أخبرنا يوسف، قال: حدثنا ابن المبارك، عن إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: لا بأس أن يسوم الرجل على سوم أخيه إذا كان في صحن السوق، يسوم هذا ويسوم هذا، فأما إذا خلا به رجل فلا يسوم عليه .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (3970)