حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا عبد الله بن إدريس، عن ابن جريج، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه عن عائشة: أنها أنكحت رجلا من بني أخيها جارية من بنات أخيها، فضربت بينهما بستر ثم تكلمت حتى إذا لم يبق إلا النكاح أمرت رجلا فأنكح، ثم قالت: "ليس إلى النساء النكاح" . ويحتمل أيضا أن يكون قوله: "لا نكاح إلا بولي" أن الولي هو الذي إليه ولاية البضع من والد الصغيرة، أو مولى الأمة، أو بالغة حرة بنفسها. فيكون ذلك على أنه ليس لأحد أن يعقد نكاحا على بضع إلا ولي ذلك البضع، وهذا جائز في اللغة، قال الله تعالى: {فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ} [البقرة: 282]. فقال قوم: ولي الحق هو الذي له الحق، فإذا كان من له الحق يسمى وليًا له، كان من له البضع أيضا يسمى وليا. فلما احتمل ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: "لا نكاح إلا بولي" هذه التأويلات انتفى أن يصرف إلى بعضها دون بعض إلا بدلالة تدل على ذلك، إما من كتاب وإما من سنة، وإما من إجماع. واحتج الذين قالوا: "لا نكاح إلا بولي" لقولهم أيضا بما.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null

শারহু মা’আনিল-আসার (3987)