حدثنا محمد بن عمرو بن يونس، قال: ثنا أبو معاوية، عن عاصم، عن بكر بن عبد الله، عن المغيرة بن شعبة قال: خطبت امرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هل نظرت إليها؟ " فقلت: لا، قال: "فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" . قال أبو جعفر: ففي هذه الآثار إباحة النظر إلى وجه المرأة لمن أراد نكاحها، فذهب إلى ذلك قوم . وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لا يجوز ذلك لمن أراد نكاح المرأة، ولا لغير من أراد نكاحها إلا أن يكون زوجا لها أو ذا محرم منها. واحتجوا في ذلك بماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : حديث صحيح إن صح سماع بكر بن عبد الله المزني من المغيرة بن شعبة ومحمد بن عمرو متابع. وأخرجه سعيد بن منصور (517)، وابن أبي شيبة 4/ 355، وابن الجارود في المنتقى (675)، والدارقطني 3/ 252، والبيهقي 7/ 84، والبغوي (2247) من طريق أبي معاوية به.

শারহু মা’আনিল-আসার (3998)