حدثنا أبو بكرة، قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل، قال: ثنا عكرمة بن عمار، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فنزل ثنية الوداع، فرأى مصابيح ونساء يبكين فقال: ما هذا؟ فقيل: نساء تمتع بهن أزواجهن وفارقوهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله حرم أو أهدر المتعة بالطلاق والنكاح والعدة والميراث" . قال أبو جعفر: ففي هذه الآثار تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعة بعد إذنه فيها وإباحته إياها. فثبت بما ذكرنا نسخ ما في الآثار الأول التي ذكرناها في أول هذا الباب. ثم قد روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم النهي عنها.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف، لضعف مؤمل بن إسماعيل.
শারহু মা’আনিল-আসার (4030)