حدثنا فهد، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا زهير، قال: ثنا حميد، عن أنس قال: إذا تزوج الرجل البكر وعنده غيرها، فلها سبع، ثم يقسم. وإذا تزوج الثيب فثلاث، ثم يقسم .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (4042)