حدثنا أبو أمية، قال: ثنا علي بن عبد الله بن جعفر، قال: ثنا يحيى بن سعيد، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا محمد بن أبي بكر، قال حدثني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبيه، عن أم سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة، حين تزوجها: "ما بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي" . قالوا: فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت سبعت لكِ، وإلا فثلثت، ثم أدور دل ذلك على أن الثلاث حق لها دون سائر النساء. وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا: إن ثلَّث لها ثلث لسائر نسائه، كما إذا سبَّع لها سبع لسائر نسائه. واحتجوا في ذلك بحديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: إن سبّعت عندك، سبعت عندهن.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (4047)