فإنه حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: ثنا علي بن الجعد، قال: أخبرنا زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن عمرو الشامي، عن أحد النفر الذين أتوا عمر بن الخطاب وكانوا ثلاثة فسألوه: ما للرجل من امرأته إذا أحدثت يعنون الحيض؟، فقال: سألتموني عن شيء ما سألني عنه أحد منذ سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "له منها ما فوق الإزار من التقبيل والضم، ولا يطلع على ما تحته" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف لجهالة الذي روى عنه عاصم بن عمرو.

শারহু মা’আনিল-আসার (4083)