حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر رضي الله عنه قال: قالت اليهود: إذا أتى الرجل امرأته باركة، جاء الولد أحول، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم … ثم ذكر مثله . قالوا: فإنما كان من قول اليهود ما ذكرنا، فأنزل الله عز وجل ذلك دفعا لقولهم وإباحة للوطئ في الفرج من الدبر ومن القبل جميعا، وقد روى آخرون هذا الحديث عن ابن المنكدر على ما ذكرنا وزادوا فيه "إذا كان ذلك من الفرج".تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (4096)