حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا الحسين بن مهدي قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر عن الزهري عن عروة أنه تذاكر هو ومروان الوضوء من مس الفرج، فقال مروان: حدثتني بسرة بنت صفوان، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء من مس الفرج، وكان عروة لم يرفع بحديثها رأسا . فأرسل مروان إليها شرطيا فرجع فأخبرهم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالوضوء من مس الفرج. قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الأثر، وأوجبوا الوضوء من مس الفرج. وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا: لا وضوء فيه، واحتجوا في ذلك على أهل المقالة الأولى، فقالوا: في حديثكم هذا أن عروة لم يرفع بحديث بسرة رأسا. فإن كان ذلك، لأنها عنده في حال من لا يؤخذ ذلك عنها، ففي تضعيف من هو أقل من عروة لبسرة، ما يسقط به حديثها، وقد تابعه على ذلك غيره.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : رجاله ثقات، وقال الدارقطني في العلل 9/ 351: لم يسمع ذلك الزهري من عروة.

শারহু মা’আনিল-আসার (411)