روح بن الفرج قد حدثنا، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الاغتيال، ثم قال: "لو ضر أحدا لضر فارس والروم" . فثبت بهذا الحديث الإباحة بعد النهي، فهذا أولى من غيره، ودل نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك من جهة خوف الضرر من أجله، ثم أباحه لما تحقق عنده أنه لا يضر. ودل ذلك أنه لم يكن منع منه في وقت ما منع منه من طريق الوحي، ولا من طريق ما يحل ويحرم، ولكنه على طريق ما وقع في قلبه صلى الله عليه وسلم منه شيء، فأمر به على الشفقة منه على أمته لا غير ذلك، كما قد كان أمر في ترك تأبير النخل. فإنه قدتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (4137)