حدثنا يونس ، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن يحيى بن سعيد، أن بكير بن الأشج أخبره، عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري، أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير، وعاصم بن عمر، فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال: إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فماذا تريان؟ فقال ابن الزبير: إن هذا أمر ما لنا فيه من قول، فاذهب إلى عبد الله بن عباس وإلى أبي هريرة رضي الله عنهم، فاسألهما ثم ائتنا فأخبرنا، فذهب فسألهما، فقال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا هريرة، فقد جاءتك معضلة فقال أبو هريرة: الواحدة تبينها، والثلاث تحرمها، حتى تنكح زوجا غيره ، وقال ابن عباس مثل ذلك أيضا.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : في د "فهد".

শারহু মা’আনিল-আসার (4178)