حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا سفيان، وأبو عوانة، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد الله، أنه قال فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح. =
শারহু মা’আনিল-আসার (4184)