حدثنا فهد، قال: ثنا أبو اليمان، قال أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن فاطمة بنت قيس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم … نحوه . قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذه الآثار فقلدوها وقالوا: لا تجب النفقة ولا السكنى إلا لمن كانت عليها الرجعة. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: كل مطلقة فلها في عدتها السكنى حتى تنقضي عدتها، وسواء كان الطلاق بائنا أو غير بائن، فأما النفقة فإنما تجب لها أيضا إن كان الطلاق غير بائن، وأما إذا كان الطلاق بائنا، فإنهم مختلفون في ذلك فقال بعضهم: لها النفقة أيضا مع السكنى، حاملا كانت أو غير حامل، وممن قال ذلك أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد رحمهم الله. وقال بعضهم: لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا. واحتجوا في دفع حديث فاطمة بنت قيس بماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : رجاله ثقات.

শারহু মা’আনিল-আসার (4221)