حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن موسى بن عقبة، عن نافع، أن ابن عمر قال في قول الله تعالى: {وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1] قال: خروجها من بيتها، فاحشة مبينة . وقد قال آخرون: إن الفاحشة المبينة أن تزني فتخرج ليقام عليها الحد. فمن جعل لك أن تثبت ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تأويل هذه الآية، وتحتج به على مخالفك، وتدع ما قال ابن عمر رضي الله عنهما. وقد روي عن فاطمة بنت قيس في حديثها معنى غير ما ذكرنا، وذلك أنتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (4236)