حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا حسان بن غالب، قال: ثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، أنه سمع القاسم بن محمد يخبر، عن زينب: أن أمها أم سلمة أخبرتها، أن بنت نعيم بن عبد الله العدوي أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن ابنتي توفي عنها زوجها وهي محدة، وقد اشتكت عينيها، أفتكتحل؟ فقال: "لا". فقالت: يا نبي الله، إنها تشتكي عينيها، فوق ما تظن، أفتكتحل؟ قال: "لا يحل لمسلمة أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوج"، ثم قال: "أولستن؟ كنتن في الجاهلية تحد المرأة السنة، وتجعل في السنة في بيت وحدها إلا أنها تطعم وتسقى حتى إذا كان رأس السنة أخرجت، ثم أتيت بكلب أو دابة، فإذا مستها ماتت، فخفف ذلك عنكن، وجعل أربعة أشهر وعشرا" . ففي هذه الآثار ما قد دل أن إحداد المتوفى عنها زوجها قد جعل في كل عدتها، وقد كان قبل ذلك في ثلاثة أيام من عدتها خاصة، على ما في حديث أسماء. ثم قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الفُريعة بنت مالك، ماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف، لضعف حسان بن غالب ولسوء حفظ عبد الله بن لهيعة.

শারহু মা’আনিল-আসার (4254)