حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني، قال: ثنا محمد بن إدريس، عن سفيان، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه، سمع عمر رضي الله عنه يقول: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش . قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن الرجل إذا نفى ولد امرأته لم ينتف به، ولم يلاعن به، واحتجوا في ذلك بما رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وقالوا: فالفراش يوجب حق الولد في إثبات نسبه من الزوج والمرأة فليس لهما إخراجه منه بلعان ولا غيره. وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا: بل يلاعن، وينتفي نسبه منه ويلزم أمه، وذلك إذا كان لم يقر به قبل ذلك، ولم يكن منه فيه ما حكمه حكم الإقرار ولم يتطاول ذلك. واحتجوا في ذلك بماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن في المتابعات، من أجل أبي زيد المكي والد عبيد الله من كبار التابعين، وذكره ابن حبان في الثقات وقد توبع عند الضياء في المختارة (233).
শারহু মা’আনিল-আসার (4359)