حدثنا فهد، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا أبو أسامة، وعبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أعتق شركا له في مملوك، فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه، وإن لم يكن له مال، فيقوم قيمة عدل على المعتق، وقد عتق ما عتق" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (4366)