حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني، قال: ثنا محمد بن إدريس، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سالم، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان العبد بين اثنين، فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا، فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة، ثم يعتق". قال سفيان: وربما قال عمرو بن دينار: "قيمة عدل، لا وكس فيها ولا شطط" . فثبت بتصحيح هذه الآثار أن ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، إنما هو في الموسر خاصة. فأردنا أن ننظر في حكم عتاق المعسر كيف هو؟ فقال قائلون: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "وإلا فقد عتق منه ما عتق" دليل على أن ما بقي من العبد لم يدخله عتاق، فهو رقيق للذي لم يعتق على حاله. وخالفهم آخرون في ذلك، فقالوا: بل يسعى العبد في نصف قيمته للذي لم يعتقه. وكان من الحجة لهم في ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه قد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن عمر رضي الله عنهما، وزاد عليه شيئا بين فيه كيف حكم ما بقي من العبد بعد نصيب المعتق.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null

শারহু মা’আনিল-আসার (4369)