حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا علي بن الجعد، قال أخبرنا زهير بن معاوية، عن سهيل … فذكر بإسناده مثله . قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن من ملك أباه لم يعتق عليه حتى يعتقه. وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا: يعتق عليه بملكه إياه، وكان من الحجة لهم في ذلك، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا يحتمل ما قالوا، ويحتمل "فيشتريه فيعتقه بشرائه"، هذا في الكلام صحيح، وهو أولى ما حمل عليه هذا الحديث، حتى يتفق هو وغيره مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (4381)