حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه كان يقول: من حلف بيمين فوكَّدها ثم حنث فعليه عتق رقبة، أو كسوة عشرة مساكين، ومن حلف على يمين فلم يوكِّدها، ثم حنث، فعليه إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد من حنطة .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (4422)