حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا يعقوب بن كعب الحلبي، قال: ثنا حاتم بن إسماعيل، عن أبي حرملة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما النذر ما ابتغي به وجه الله تعالى" . قالوا: فلما كانت النذور إنما تجب إذا كانت مما يتقرب بها إلى الله تعالى ولا تجب إذا كانت معاصي الله تعالى وكان الكافر إذا قال الله علي صيام، أو قال: لله علي اعتكاف، فهو لو فعل ذلك لم يكن به إلى الله متقربا، وهو في وقت ما أوجبه إنما قصد به إلى ربه الذي يعبده من دون الله عز وجل وذلك معصية. فدخل ذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نذر في معصية الله". وقد يجوز أيضا أن يكون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: "ف بنذرك"، ليس من طريق أن ذلك كان واجبا عليه، ولكن على أنه قد كان سمح في حال ما نذره أن يفعله فهو في معصية الله عز وجل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله الآن على أنه طاعة الله عز وجل. فكان ما أمره به خلاف ما كان أوجبه هو على نفسه، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. 11 - كتاب الحدودتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن.
শারহু মা’আনিল-আসার (4507)