حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، وهشام بن سعد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رجلا من مزينة أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف ترى في حريسة الجبل؟ ، فقال: هي ومثلها والنكال ، ليس في شيء من الماشية قطع إلا ما أواه المراح، فبلغ ثمنه ثمن المجن ففيه قطع اليد، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال.، قال: يا رسول الله كيف ترى في الثمر المعلق؟ قال: هو ومثله معه والنكال، وليس في شيء من الثمر المعلق قطع، إلا ما أواه الجرين فما أخذ من الجرين فبلغ ثمنه ثمن المجن ففيه القطع وما لم يبلغ ثمن المجن، ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال . فكانت العقوبات جارية في هذه الآثار على ما ذكر فيها حتى نسخ ذلك بتحريم الربا، فعاد الأمر إلى أن لا يؤخذ ممن أخذ شيئا إلا مثل ما أخذ، وإن العقوبات لا تجب في الأموال بانتهاك الحُرُم التي هي غير أموال. فحديث سلمة -عندنا- كان في الوقت الأول. وكان الحكم على من زنى بجارية امرأته مستكرها لها عليه أن تعتق عقوبة له في فعله، ويغرم مثلها لامرأته. وإن كانت طاوعته ألزمها جارية زانية، وألزم مكانها جارية طاهرة، ولم تعتق هي لطواعيتها إياه. وفرق في ذلك بينما إذا كانت مطاوعة له وبينهما إذا كانت مستكرهة، ثم نسخ ذلك فردت الأمور إلى أن لا يعاقب أحد بانتهاك حرمة لم يأخذ فيها مالا بأن يغرم مالا، ووجبت عليه العقوبة التي أوجب الله على سائر الزناة. فثبت بما ذكرنا ما روى النعمان و نسخ ما روى سلمة بن المحبق. وأما ما ذكروا من فعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومذهبه في ذلك إلى مثل ما روى سلمة رضي الله عنه فقد خالفه فيه غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : يقال للشاة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مراحها: حريسة.
لا يجب قطع لأنه ليس بحرز وإنما تجب هي ومثلها عقوبة على سارقها.
إسناده حسن في المتابعات والشواهد من أجل هشام بن سعد.
لا يجب قطع لأنه ليس بحرز وإنما تجب هي ومثلها عقوبة على سارقها.
إسناده حسن في المتابعات والشواهد من أجل هشام بن سعد.
শারহু মা’আনিল-আসার (4552)