حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا عبد العزيز بن المختار الأنصاري، قال: ثنا عبد الله بن الداناج، قال: ثنا حضين بن المنذر الرقاشي، قال: شهدت عثمان بن عفان رضي الله عنه وقد أتي بالوليد بن عقبة وقد صلى بأهل الكوفة الصبح أربعًا، وقال أزيدكم قال فشهد عليه حمران ورجل آخر قال: فشهد عليه أحدهما أنه رآه يشربها وشهد الآخر أنه رآه يقيئها، قال: فقال عثمان إنه لم يقئها حتى شربها، فقال عثمان لعلي أقم عليه الحد، فقال علي لابنه الحسن: أقم عليه الحد، قال: فقال الحسن: ولّ حارَّها من تولى قارَّها. قال: فقال علي لعبد الله بن جعفر: أقم عليه الحد، فأخذ السوط فجعل يجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين، ثم قال له: أمسك. ثم قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم جلد أربعين، وجلد أبو بكر رضي الله عنه أربعين، وجلد عمر رضي الله عنه ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي" . قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن الحد الذي يجب على شارب الخمر هو أربعون، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار. وخالفهم في ذلك آخرون وادعوا فساد هذا الحديث وأنكروا أن يكون علي رضي الله عنه قال: من ذلك شيئًا، لأنه قد روي عنه ما يخالف ذلك ويدفعه.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null

শারহু মা’আনিল-আসার (4568)