حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا عفان قال: ثنا وهيب … فذكر بإسناده مثله . فدل ما ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوقفهم في حد الخمر على ضرب معلوم كما وقفهم في حد الزنا لغير المحصن وفي حد القذف. فإن قال قائل: فقد روي عن أبي سعيد رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرب في الخمر بنعلين أربعين أربعين. فجعل عمر رضي الله عنه بكل نعل سوطًا قيل له: قد صدقت.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (4587)